العيني

145

البناية شرح الهداية

{ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } [ البقرة : 236 ] ( البقرة : الآية 236 ) ، ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم ، ويعرف ذلك في الأصل . وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ، ثم تراضيا على تسميته فهي لها إن دخل بها ، أو مات عنها ، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ،